responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 280
4- وعنه رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال {لا تستابَّ وأنت صائم فإن سبَّك أحدٌ فقل إني صائم، وإن كنت قائماً فاْجلسْ} رواه النَّسائي (3246) في السنن الكبرى. ورواه ابن حبَّان وأحمد وابن خُزيمة. وسنده صحيح.
5- عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول {الصوم جُنَّة ما لم يخرِقْها، قال أبو محمد: يعني بالغِيبة} رواه الدارمي (1733) والنَّسائي وأحمد. ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (4533) من طريق أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ {الصيام جُنَّة ما لم يَخْرِقْهُ، قيل: وبم يَخْرِقُهُ؟ قال: بكذبٍ أو غِيبةٍ} .
6- عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم {ما صام من ظلًّ يأكل لحوم الناس} رواه ابن أبي شيبة (2/423) . ورواه أبو داود الطيالسي (2107) جزءاً من حديث طويل بلفظ { ... وكيف صام من ظلَّ يأكل لحوم الناس؟ …} .
هذا الحديث الأخير ضعيف جداً، فقد رواه يزيد بن أبان الرقاشي، ضعفه ابن سعد ويحيى بن معين. وقال فيه شُعْبة قولاً فاحشاً. وقال النَّسائي وأحمد: متروك الحديث. فيترك.
…والحديث الرابع لا دلالة فيه على مسألتنا، وهو لا يعدو كونَه ينهى الصائم عن التَّسابِّ، ويُرشد إلى كيفية التصرُّف حيال من سابَّ الصائم. ومثله أو قريب منه الحديث الثالث فهو والحديث الرابع ليسا في موضوع إن كانت الغِيبة أو الجهلُ يفطِّران الصائم أو لا يفطِّران.
فتبقى عندنا الأحاديث (1، 2، 5) وبدمج ما جاء في الحديثين (1، 2) نقول إن قول الزور والعمل به، والجهل والعمل به، والخَنَا والكذب يجب أن يتركها الصائم، وإلا فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه، وكأن الحديثين حديث واحد، كلٌّ منهما ذكر أفراداً من المنهيَّات عنها في الصوم. فلْنتعامل مع الحديثين على هذا الأساس، فنقول ما يلي:

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست