responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 269
……وبناء على ما سبق، أي بناء على جواز الحجامةِ للصائم، وهي خروج الدم وإخراجه من البدن، فإنَّا نقول ما يلي:
1- إن عملية التبرع بالدم في أيامنا المعاصرة هي في واقعها إخراجُ الدمِ من البدن، وحيث أن إخراج الدم جائز ولا يفطِّر الصائم، فإنَّا نقول إن عملية التبرع بالدم لا تفطِّر الصائم.
2 - إن الجِراح وما يرافقها عادةً من خروج الدم، سواء كان ذلك في القتال في سبيل الله، أو في حادث سيارة، أو في إطلاق نارٍ في عرسٍ أو شِجارٍ، أو نتيجةَ سقوطٍ من مكان مرتفع، أو في غير ذلك من الحالات لا تفطِّر الصائم.
3 - إن عملية غسيل الكُلَى، وهي عبارة عن خروج الدم من الجسد ليصبَّ في جهاز التنقية، ثم يعود بعد التنقية إلى الجسد، هذه العملية لا تفطِّر الصائم، لأن خروج الدم في هذه العملية هو كخروجه في الحِجامة، فهما فعلٌ واحد، فما ينطبق على الحجامة ينطبق على هذه العملية تماماً.
4 - إن سحب الدم بإبرة من أجل إجراء فحص طبي في المختبر على هذا الدم جائز هو الآخر ولا يفطِّر الصائم.
5 – إن مصَّ الدم بواسطة دودة العلق لا يفطِّر الصائم، والعلق، ومفردها عَلَقَة، هي دودة تعيش في الماء تُستخدم في مصِّ الدم من الجسد كعلاج.
…فخروج الدم، أو إخراجه من البدن لا يفطِّر الصائم، مهما كانت الدواعي والأسباب لهذا الخروج أو الإِخراج.
الاكتحالُ:

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست