responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 195
…أما قول جمهور العلماء والشافعي إن صوم الدهر جائز أو مستحب بشرط أن لا يلحقه به ضرر ولا يفوِّت حقاً فالرد عليه هو أن هذا الشرط لا يُتصوَّر تحقُّقه، فالضرر وتفويت الحقوق أمران حاصلان في صوم الدهر ولا بدَّ، فالحديث الأول يقول (إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفِهت له النفس) فقد قرَّر هذا الحديث حصول ضرر من صيام الدهر اللهم إلا أن يقول الجمهور والشافعي وأصحابه إن هجوم العين ونفوه النفس ليسا ضرراً؟! فإذا أضفنا إلى ما نقول الحديثَ التالي الذي يقرِّر أن صيام ثلثي الدهر لا يطيقه أحد، ولا يستطيعه إنسان فضلاً عن صيام الدهر كله، أدركنا الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء، فعن أبي قَتَادة رضي الله تعالى عنه {أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه؟ فغضب، فقال عمر: رضيتُ – أو قال – رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً (قال: ولا أعلمه إلا قد قال) وبمحمد رسولاً وببيعتنا بيعة، قال: فقام عمر أو رجل آخر فقال: يا رسول الله رجل صام الأبد؟ قال: لا صام ولا أفطر أو ما صام وما أفطر، قال: صوم يومين وإفطار يوم؟ قال: ومن يطيق ذلك؟ ... } رواه أحمد (22904) . ورواه مسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجة والبيهقي باختلاف في الألفاظ. فقوله عن صوم يومين وإفطار يوم، أي عن صوم ثلثي الدهر (ومن يطيق ذلك؟) كسؤالٍ استنكاريٍّ، يدل دلالة لا تُدحَض على أن صوم الدهر لا يطيقه أحد.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصيام المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست