5- عن عبد الله بن زيد «أنَّه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ، فأخذ لأُذنيه ماءً خلافَ الماء الذي أَخذ لرأسه» رواه البيهقي وقال: هذا إسناد صحيح. ورواه الحاكم بلفظ « ... فأخذ ماء لأُذنيه خلافَ الماء الذي مسح به رأسه» وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
الأحاديث: 1، 2، 4 تفيد مشروعية مسح الأُذنين منطوقاً، والحديث الثالث يفيد ذلك مفهوماً، لأنَّ مسح الرأس بالماء الذي ينتج عنه خروج الخطايا من الأذنين يشير إلى أن الأُذنين تتبعان الرأس في المسح، وأنه لولا مسحهما لما خرجت الخطايا منهما. هذه واحدة. أما الثانية فإن هذه الأحاديث بينت كيفية مسحهما وأنهما تتبعان الرأس في المسح، ولا يُحتاج لهما إلى ماءٍ جديد، وأنهما يُمسحان من الداخل والخارج، الداخل بالسَّبابتين أو المُسبِّحتين، والخارج بالإبهامين، وأنهما تُمسحان مرة واحدة كالرأس، فمن أراد السُّنَّة عمل بكل هذا. أما الحديث الخامس الذي يفيد أخذ ماء جديد للأُذنين غير ماء الرأس فإنه مختلَف في تصحيحه، فمنهم من صححه كابن حجر، ومنهم من أعلَّه كابن دقيق العيد، وابن القيم يقول (لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديداً، وإنما صح ذلك عن ابن عمر) على أن هذا الحديث لو ثبتت صحته فإنه يدل على جواز أخذ ماء جديد للأُذنين، وإذن فإنَّ من شاء أخذ لهما ماء جديداً، ومن شاء مسحهما بما يتبقى في يديه من فضل ماءِ مسح الرأس، أيَّاً من ذلك فعل جاز.