responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 380
يصح وضوء النساء اللواتي يضعن هذه الأصباغ الشمعية، ووضوؤهن مع وجود هذه الأصباغ باطل وصلاتهن باطلة. والدليل على ذلك ما رواه خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعَةٌ قدرَ الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الوضوء والصلاة» رواه أبو داود. ورواه أحمد بدون «والصلاة» قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناده جيد؟ قال: جيد. فترك قدر الدرهم في الرِّجل أبطل الوضوء، فما هو أكثر منه وهو ترك عشرة أظفار أو عشرين يبطل الوضوء بلا شك.

9- مسح الرأس: وهو الفرض الرابع من فروض الوضوء. المسح لغةً: تحرُّك العضو الماسح ملتصقاً بالعضو الممسوح. ومنه القول: مسحت رأس اليتيم: إذا أمررتُ اليد على رأسه وهي ملتصقةٌ به. ومسحُ الرأس في الوضوء: تحرُّك اليد أو اليدين المبتلتين بالماء ملتصقتين بشعر الرأس. والفارق بين التعريفين هو إضافة الابتلال بالماء في التعريف الثاني. والدليل على ذلك قوله تعالى {وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ} فقد أضاف سبحانه (الباء) إلى (رؤوسِكم) ولم يقل وامسحوا رؤوسَكم.

وقد اختلف أهل اللغة وأهل الفقه في المعنى المستفاد من وجود الباء فقال بعض الفقهاء إن الباء تفيد التبعيض، فيكون معنى الآية وامسحوا بعضَ رؤوسكم، وتعقَّبهم ابن برهان بقوله: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وأنكره سيبويه. وقال القرطبي (الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها، كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه) وقال ابن قدامة (الباء للإلصاق فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم أي امسحوا جميع الرأس) وقال الشافعي: احتمل قوله تعالى {وامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ} جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزيء.

اسم الکتاب : الجامع لأحكام الصلاة المؤلف : عويضة، محمود عبد اللطيف    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست