responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 303
المبحث الرابع: حكم الأجرة المأخوذة على صناعة التنجيم، والواجب تجاه المنجمين
أجمع المسلمون على تحريم أخذ ودفع الأجرة التي يأخذها الكاهن على كهانته، لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكل مال الغير بالباطل.
وفي معناه التنجيم، والضرب الحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون عن استطلاع الغيب[1].
لما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري[2] رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان[3] الكاهن" [4].
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (حلوان الكاهن الذي تسميه لعام "حلاوته"، ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقيم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أ، ب، ج، د والضارب بالحصى ونحوهم، فيما يعطى هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي، والقاضي عياض وغيرهما.

[1] انظر: "شرح النووي على صحيح مسلم": (10/231) ، و"روضة الطالبين": (9/364) ، و"فتح الباري": (4/427) .
[2] هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عسيرة الأنصاري البدري من علماء الصحابة، اختلف في تسميته بالبدري، توفي سنة تسع وثلاثين، وقيل: أربعين، وقيل: قبل ذلك. انظر: "سير أعلام النبلاء": (2/494) ، و"تهذيب التهذيب": (7/247) ، و"الإصابة": (2/490) .
[3] الحلوان: مصدر حلوته حلواناً، إذا أعطينه، وأصله من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذ سهلاً، بلا كلفة ولا مشقة.
[4] أخرجه البخاري: (7/248) ، كتاب الطب، ومسلم: (5/35) ، كتاب البيوع.
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست