responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 170
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فهي عين غديقة" [1]، قالوا: دلت الآيات السابقة والحديث على جواز جعل الرياح علامة على المطر بحسب ما جرت عليه العادة، وكذلك الأنواء يجوز جعلها علامة على ما جرت به العادة، بشرط أن يعتقد أن النوء لا تأثير له في نزول المطر، ولا هو فاعل، وأن المنفرد بإنزاله هو الله وحده[2].
وبما رواه الببهقي والطبري بسنديهما وغيرهما عن سعيد بن المسيب قال: (قد حدثني من لا أتهم أنه شهد المصلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي بالناس عام الرمادة، قال فدعا والناس طويلاً، واستسقى طويلاً، وقال للعباس بن عبد المطلب: يا عباس كم بقي من نوء الثريا؟ فقال له العباس رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أهل العلم بها يزعمون أنها تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعاً. قال: فوالله ما مضت تلك السبع حتى أغيث الناس) [3].

[1] أخرجه مالك في "الموطأ": ص157. قال الهيثمي: (فيه الواقدي، وفي الواقدي كلام، وقد وثقة غير واحد، وبقية رجاله لا بأس بهم، وقد وثقوا) . انظر: "مجمع الزوائد": (2/217) . وقال ابن الصلاح: (رواه ابن أبي الدنيا، وليس إسناده بذلك لمكان محمد بن عمرو، الظاهر أنه الواقدي) ، وقال ابن عبد البر: (إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث) . انظر: "رسالة في وصل البلاغات الأربع": ص11.
[2] انظر: "المنتقى" للباجي: (1/335) .
[3] أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى": (3/359) ، والطبري في "تفسيره": (27/208) . قال الذهبي: (حسن غريب) . "المهذب": (3/332) . قلت: رواية الطبري فيها عن ابن إسحاق، وأما رواية البيهقي فقد سبق كلام أحمد البنا عليها، وإرسال سعيد بن المسيب لا يضر، إذ له حكم المتصل.
اسم الکتاب : التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام المؤلف : المشعبي، عبد المجيد بن سالم    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست