responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 241
قالوا: وما مضى من اعتكافه لا يبطل بترك اعتكاف المستقبل، وقال في «الكافي» : وسائر التطوعات من الصلاة والاعتكاف وغيرهما كالصوم إلا الحج والعمرة، ثم ذكر ما سبق في الصلاة، والله أعلم [1] .

[1] ولكن التطوع الذي ينبني بعضه على بعض لو تركه لا يثاب على أوله، كالصلاة -مثلا-، فلو قطع صلاة النفل فإننا نقول: لا يؤجر على ما صلى منها؛ لأن بعضها مرتبط ببعض، بخلاف الاعتكاف، فلو اعتكف الخمسة الأولى من العشر الأواخر، ثم قطعها، فله أجرها، لكن لا يحصل له الأجر الكامل الذي جاءت به السنة، نعم لو فرض أنه قطع صلاة النافلة لعذر، فهنا يتوجه أن يقال: إنه يثاب على ما صلى منها.
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست