responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 240
وقيل: الاعتكاف كالصوم على الخلاف، يعني: أنه إذا دخل في الاعتكاف وقد نواه مدة لزمته ويقضيها (وم) ، وذكره ابن عبد البر إجماعا لا بالنية، وإن لم يدخل خلافاً لبعض العلماء، ذكره ابن عبد البر، نقل ابن منصور: المعتكف يجامع يبطل، وعليه الاعتكاف من قابل [1] . ولعله في النذر، والأصح عند أبي حنيفة كقولنا وقول الشافعي: لا يلزمه، وعنه أيضا: يلزمه أقل الاعتكاف عنده يوم، ورد صاحب «المحرر» و «المغني» على كلام ابن عبد البر، وصلى صلى الله عليه وسلم الصبح مريدا للاعتكاف في المسجد، وكله موضع له، ثم قطعه لما رأى أخبية نسائه قد ضربت فيه، ولم يقضين، ومجرد قضائه لا يدل على وجوبه، بدليل قطعه، وما في «السنن» : أنه كان إذا ترك الاعتكاف لسفر اعتكف من العام المقبل عشرين، ولو نوى الصدقة بمال مقدر، وشرع في الصدقة فأخرج بعضه، لم تلزمه الصدقة بباقيه إجماعا، قاله الشيخ وغيره، قال: وهو نظير الاعتكاف [2] ،

[1] قوله: «وعليه الاعتكاف من قابل» هذا فيه نظر أيضاً؛ لأننا نقول لو بطل الاعتكاف بالجماع فإنه يقضيه في شوال، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في شوال حين تركه، وقوله رحمه الله عليه: «الاعتكاف من قابل» فيقال: من قابل له حكم خاص، ولكن إذا كان منذوراً فعليه كفارة يمين لفوات الوقت.
[2] الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف وترك الاعتكاف من الأصل لعذر فإنه لا يقضيه، ولذلك لم ينقل الاعتكاف في فتح مكة، مع أنه لم يعتكف قطعاً ولم يقضه، لكن لما شرع في الاعتكاف ورأى زوجاته تتسابقن في ضرب الأخبية ويعتكفن ترك ذلك وقضاه في شوال، والفرق واضح بين من دخل ومن لم يدخل..
اسم الکتاب : التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست