responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 268
مشروعية تأمين المأموم لقراءة نفسه:
بناءً على ما تقدّم: فهل القائلون بمشروعية القراءة للمأموم متفقون على مشروعية التأمين لقراءة نفسه، أو لا؟
الذي يظهر: إن القائلين بمشروعية القراءة للمأموم، متفقون على مشروعية التأمين له. وقد صرّح الشافعية والحنابلة بذلك، وهو مقتضى قول المالكية. والله أعلم.
قال النووي: “التأمين سنة لكل مصلٍ فرغ من الفاتحة. سواء الإمام، والمأموم، والمنفرد. والرجل، والمرأة، والصبي. والقائم، والقاعد، والمضطجع. والمفترض، والمتنفل. في الصلاة السرية، والجهرية. ولا خلاف في شيء من هذا عند أصحابنا”[1].
وقال ابن مفلح: (نقل الأثرم، فيمن قرأ خلف إمامه إذا فرغ من الفاتحة يؤمّن؟ قال: لا أدري. ما سمعت. ولا أرى بأساً. وظاهره التوقف. ثم بين أنه سنة. ولعل توقفه، لأن الأخبار في تعليق التأمين بتأمين الإمام وقراءته. ذكره القاضي) [2].
مشروعية تكرار التأمين للمأموم:
سبقت الإشارة إلى بيان آراء أصحاب المذاهب الفقهية في مشروعية القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية. وأن الذين انفردوا بإيجاب ذلك على المأموم إنما هم الشافعية فقط. فعلى رأيهم: هل يُشرع للمأموم تكرار التأمين. بأن يؤمّن

[1] المجموع 3/371.
[2] الفروع 1/374.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست