responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 267
المطلب الثالث: مشروعية تكرار التأمين للمأموم
هذه المسألة مبنية على مشروعية قراءة المأموم، وهل يتحمل الإمام القراءة عن المأموم، أم يلزم المأموم قراءة الفاتحة؟
وهي مسألة طويلة الذيل. والخلاف فيها مشهور، والأدلة من الطرفين متنازعة. وليس هذا مقام بحثها، والنظر فيها اختياراً وترجيحاً. وإنما سأكتفي هنا بتقرير أقوال المذاهب الفقهية فيها اختصاراً. فأقول مستعيناً بالله:
اختلف العلماء في مشروعية قراءة المأموم خلف الإمام على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُستحب للمأموم القراءة في الصلاة السرية، وقراءة الفاتحة حال سكوت الإمام في الصلاة الجهرية. فلا يجب على المأموم قراءة مطلقاً. ويجب عليه السكوت والإنصات حال سماع قراءة إمامه مطلقاً.
وإلى هذا القول ذهب: المالكية، والحنابلة في المشهور عنهما [1].
القول الثاني: يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقاً. سواء كانت الصلاة سرّية، أم جهرية.
وإلى هذا القول ذهب: الشافعية في الأصح [2].
القول الثالث: لا يُشرع للمأموم القراءة مطلقاً، ولو بفاتحة الكتاب. سواء كانت الصلاة سرية، أم جهرية.
وإلى هذا القول ذهب: الحنفية [3].

[1] انظر: بداية المجتهد 1/154، الفروع 1/374، النكت والفوائد السنية 1/55.
[2] انظر: المجموع 3/365، بداية المجتهد 1/154.
[3] انظر: فتح القدير 1/340، بداية المجتهد 1/154.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست