responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 250
المبحث السادس: وقت التأمين
مدخل
...
المبحث السادس: وقت التأمين
لا خلاف بين العلماء القائلين بمشروعية التأمين: للإمام، والمأموم، والمنفرد. أو للمأموم وحده: أن وقت التأمين إنما هو بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، والانتهاء من قول: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} .
وأنه يُستحب لقارئ الفاتحة سواء أكان إماماً، أم غيره، أن يسكت بعد الفراغ من قراءتها، سكتة لطيفة قبل قول: آمين. ليحصل الفصل والتمييز بين القرآن وغيره[1]. قال القرطبي: (يُسن لقارئ القرآن أن يسكت بعد الفراغ من الفاتحة سكتة على نون {وَلا الضَّالِّينَ} آمين، ليتميز ما هو قرآن، مما ليس بقرآن) [2].
والدليل على ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين. فإن الملائكة تقول: آمين. والإمام يقول: آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر له ما تقدّم من ذنبه “ [3].
واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ هل يكون تأمين المأموم موافقاً لتأمين الإمام، أم يأتي به بعده؟
واختلفوا أيضاً: في المراد بموافقة الملائكة في التأمين على أقوال عدّة. وهذا

[1] انظر: روضة الطالبين 1/247، المجموع 3/373، التبيان ص 66، الإقناع للشربيني 1/143، المنهج القويم 1/194، فتح المعين 1/147، المبدع 1/439، غاية المنتهى 1/134، كشاف القناع 1/395.
[2] الجامع لأحكام القرآن 1/127.
[3] تقدم تخريجه.
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست