responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 245
[1]- مسموعاً، ولما احتيج إلى التنبيه إلى ذلك والإعلام به.
وفي الحديث أيضاً: أمر المأموم أن يقولها، كما يقولها الإمام. والإمام يقولها من غير جهر. فكذلك المأموم يقولها من غير جهر. فإن قيل: إن الحديث دليل على جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمينهم بتأمينه. فالجواب: إن موضع التأمين معلوم. فإذا سمع لفظة {وَلا الضَّالِّينَ} كفى، لأن الشارع طلب من المأموم[1] التأمين بعده، فصار من التعليق بمعلوم الوجود [2].
2- وبحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: “ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ: {وَلا الضَّالِّينَ} قال: آمين. وخفض بها صوته “ [3].
3- وبحديث ابن مسعود رضي الله عنه: “ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاته: آمين. وخفض بها صوته “ [4].
4- وقالوا: إنه ذِكْر مسنون في الصلاة، فلم يجهر به المأموم، كالتكبيرات[5].
5- وقالوا: إنه دعاء. والمندوب فيه الإسرار [6].
6- وقالوا: إن عمل الناس على الإسرار به، وعدم الجهر به [7].

[1] في الأصل: الإمام.
[2] انظر: حاشية ابن عابدين 1/493.
[3] تقدم تخريجه في الفرع الأول (مشروعية التأمين للإمام) من المبحث الثالث. وبيان أن هذه الرواية ضعيفة، لمخالفة شعبة غيره، ممن هم أكثر، وأحفظ منه. إذ رووها بلفظ: “ ورفع بها صوته “. وأورد هذا الدليل الكاساني، بلفظ: “ أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى بالتأمين “.
[4] كذا أورده في المبسوط 1/32، وأشار إليه في الهداية 1/49. والصحيح أنه موقوف عليه. وقد تقدم تخريجه.
[5] انظر: المهذب 1/73.
[6] انظر: شرح منح الجليل 1/156.
[7] انظر: شرح منح الجليل 1/156. وعبارته مختصرة: (وللعمل) .
اسم الکتاب : التأمين عقب الفاتحة في الصلاة المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست