responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 70
ولا عصب" [1] لأن هذا الحديث ناسخ لما قبله لأنه كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهر وذلك على نحو ما رواه ابن عكيم، كما أن لفظه يدل على ما سبق الترخيص والمقرر أن اللاحق ينسخ السابق وأن الثابت هو الأخذ بأحد الأمرين وهو عدم الانتفاع مطلقاً من الميتة بشيء، هذا فضلاً عن أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة2 "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" [3] وفي التاريخ الكبير للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم: "ألا تنتفعوا من الميتة بشيء" [4] [5].
ونوقش هذا: بأن حديث عبد الله بن عكيم مرسل وذلك لعدم سماع عبد الله من
النبي صلى الله عليه وسلم، فضلاً عن اضطراب سنده ومتنه، فتارة يقول عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول عمن قرأ الكتاب، وأخرى عن مشيخة من جهينة وأن الأكثر رواه من غير تقييد، ومنهم رواه بتقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام يدبغ، وبهذا يمكن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى فينتفي التعارض بينهما.
أو أن هذا الحديث عام في النهي عن الانتفاع بالميتة مطلقاً، والأحاديث التي سبق ذكرها كحديث ابن عباس، وحديث ميمونة مخصصة لهذا النهي بما قبل الدباغ مصرحة بجواز الانتفاع بعد الدباغ، والخاص مقدم على العام سواء تقدم أو تأخر، وهذا فضلاً عن أن الأحاديث التي ثبتت الدباغ أصح إسناداً وأكثر رواة، وسالمة من الاضطراب، فهي أقوى وأولى من حديث عبد الله بن عكيم، ولأنها أيضاً عن سماع،

[1] الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند4/311، وأبو داود كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة برقم 4127، والترمذي كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم 1729 وقال حديث حسن، والنسائي كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة برقم 4249، 4250، 4251، وابن ماجة كتاب اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب برقم 3613.
2 بنو جهينة -بضم الجيم وفتح الهاء وسكون المثناة تحت وفتح النون بعدها- حي من قضاعة من القحطانية، وهم بنو جهينة بن زيد بن ليث بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاني بن قضاعة.
راجع: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي 204، معجم البلدان لشهاب الدين الحموى 2/194.
[3] الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 1/39.
[4] هذا اللفظ أخرجه البخاري في تاريخه الكبير7/167، وابن حبان في صحيحه 4/95،
راجع: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رحمه الله برقم 3133.
[5] نيل الأوطار للشوكاني 1/78، 79، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير 7/112- 113.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست