responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 69
فقال: " هلا انتفعتم بإهابها"، فقالوا: إنها ميتة، فقال: " إنما حرم أكلها".
ب- ما رواه ابن عباس أيضاً حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" [1]. وفي رواية أخرى: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" [2].
وقد وجه الحنفية ومن وافقهم الاستدلال بهذين الحديثين بأن لفظ الإهاب ورد بهما عاماً وهذا يدل على شموله لكل جلد، وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما سبق بيانه من تحفظ الحنفية والشافعية بالنسبة لجلد الخنْزير لنجاسته، وبالتالي فلا يؤثر فيه الدبغ بخلاف الكلب عند الحنفية، لأنهم يرون عدم نجاسة عينه حال الحياة للانتفاع به في الحراسة والصيد، وهذا بخلاف ما عليه الشافعية من أن كلاً من الكلب والخنْزير نجس العين حال الحياة، وأنه لا يدفع الدبغ النجاسة عن جلدهما[3].
واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي: فقد وجه هؤلاء ما استند عليه أنصار المذهب الأول – من لفظ الطهارة الواردة في الحديثين المذكورين "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"، "أيما إهاب دبغ فقد طهر" وجهوا هذا بأن المراد الطهارة اللغوية يعني النظافة[4].
أ- أن الله سبحانه قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [5] والمعروف أن جلد الميتة جزء منها فكان محرماً هو الآخر فلم يطهر كاللحم، فضلاً عن أنه جزء محرم بالموت فكان نجساً كما كان قبل الدبغ حيث تأبدت نجاسته.
ب- ما روي عن عبد الله بن عكيم[6] حيث قال: كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب

[1] الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم 366.
[2] الحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/219، 270، والترمذي في السنن كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت برقم 1728 وقال حسن صحيح، والنسائي في المجتبى كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة برقم 4241، وابن ماجة في السنن كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت برقم 3609، وابن حبان في صحيحه 4/103، 104.
[3] المجموع للنووي 1/254، وشرح فتح القدير لابن الهمام 1/82، وبدائع الصنائع للكاساني 1/ 85.
[4] حاشية الدسوقي 1/54.
[5] سورة المائدة الآية 3.
[6] عبد الله بن عُكَيم، أبو معبد الجهني الكوفي، مخضرم، وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة، توفي في إمرة الحجاج. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر برقم 1628، الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر 6/166 برقم 4849 أسد الغاية لابن الأثير الجزري 3/239.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست