responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 63
لكن لا يجوز الانتفاع به احتراماً له"[1].
مذهب المالكية: يقولون بأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، وبالتالي لا يجوز بيعه، وذلك على مشهور المذهب، ولا يصلى عليه، وأن هذا قول الإمام مالك رحمه الله خلافاً لمن قال بطهارة الجلد المدبوغ للمنافع دون الصلاة على نحو ما ذكره ابن رشد[2].
ولمن رخص فيه مطلقاً إلا من خنْزير بعد دبغه في يابس وماء وهذا هو المشهور في قول مالك.
فقد جاء في مواهب الجليل: " ... قال في التوضيح[3]: اختلف عبارة أهل المذهب في جلد الميتة المدبوغ، فقال أكثرهم مطهر طهارة مقيدة أي يستعمل في اليابسات والماء وحده، وقال عبد الوهاب[4] وابن رشد نجس ولكن رخص في استعماله في ذلك ولذلك لا يصلى عليه وهو خلاف لفظي، ولفظ ابن رشد من سماع أشهب[5] من كتاب الطهارة المشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يطهره الدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكرت ... فجلود الميتات كلها نجسة ولو دبغت على المشهور ... "[6].

[1] الكاساني 1/85 – 86.
[2] هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي المولود سنة 405? وتفقه على كثير من العلماء وأخذ عنه القاضي عياض وغيره ومن مؤلفاته "المقدمات لأوائل كتب المدونة" وتوفي رحمه الله سنة 520?. راجع: شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف 1/129، والديباج المذهب لابن فرحون 2/150.
[3] كتاب فقهي للعلامة خليل بن إسحاق اختصره في مختصره المشهور.
[4] هو القاضي عبد الوهاب بن إسحاق بن علي بن نصر بن أحمد بن حسين البغدادي المالكي، ولد ببغداد سنة 362?، وولي القضاء في أسعرد، وبادرايا في العراق ورحل إلى الشام فمر بمعرة النعمان واجتمع بأبي العلاء، وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي رحمه الله فيها سنة 422? من تصانيفه "النصرة لمذهب مالك". راجع: الأعلام للزركلي 4/184، والديباج المذهب لابن فرحون 2/26.
[5] هو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي فقيه الديار المصرية في عهده كان صاحب الإمام مالك قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه وقيل: اسمه مسكين وأشهب لقب له مات بمصر رحمه الله سنة 204?. راجع: الأعلام للزركلي 1/335.
[6] الحطاب 1/101.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست