اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 58
فقد ورد في مواهب الجليل: "أما عظام الميتة وقرونها وأظلافها ففي طهارة ذلك ونجاسته خلاف مذكور في الطهارة، والمشهور النجاسة في ذلك كله، وفي أنياب الفيل فيمنع البيع ... والمشهور أنه نجس فلا يباع ... انتهى ونقل عن ابن عرفة في الطهارة عن أصبغ أنه إذا وقع البيع فإن كانت العظام وأنياب الفيل صلقت فلا يفسخ إن فات، وإن لم تصلق فيفسخ ولو فات. انتهى، وهذا على قوله إنها تطهر بالصلق، وعلى المشهور يكون الحكم واحداً قبل الصلق وبعده"[1].
مذهب الشافعية: اتفق فقهاء الشافعية على عدم جواز بيع دهن الميتة وعصبها وشعرها وريشها.
فقد جاء في المجموع: "ودهن الميتة وعصبها وشعرها ... وكذلك ريشها ... ولا يجوز بيعها بلا خلاف عندنا"[2].
هذا: ولم يصرح في كتب الشافعية التي اطلعت عليها[3] إلا بالعصب دون العظم ويمكن تخريج حكم بيع العظم عليه.
مذهب الحنابلة: القول بمنع بيع عظم الميتة حتى ولو كان ذلك للمضطر وكذا كان الانتفاع بها على أصل هذا المنع. فقد جاء في كشاف القناع: "ولا يصح بيع ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر ... "[4]. وجاء في الإنصاف: " ... وعظمها وقرنها وظفرها نجس ... وهو المذهب ... وعليه الأصحاب وعنه طاهر ذكره في الفروع[5] ... وهو المختار ... قال بعض الأصحاب فعلى هذا يجوز بيعه"[6].
فالمستفاد من نصوص الحنابلة: عدم صحة بيع الميتة وكذا كافة أجزائها بما في ذلك العظم ونحوه، على المذهب وما عليه فقهاء الحنابلة خلافاً للرواية الثانية والتي اختارها [1] الحطاب 4/261. [2] النووي 9/270. [3] كالمجموع للنووي، ومغني المحتاج للشربيني، وقليوبي وعميرة. [4] البهوتي 4/1386. [5] الفروع في الفقه الحنبلي للشيخ شمس الدين محمد بن مفلح الحنبلي المتوفى سنة 763? راجع: كشف الظنون 2/1256. [6] المرداوي 1/92- 93.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 58