responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 57
وخالف محمد في بيع عظم الفيل، فمنع بيعه خلافاً للشيخين.
" ... والفيل كالخنْزير نجس العين عند محمد رحمه الله وعندهما: بمنْزلة السباع حتى يباح عظمه وينتفع به ... " [1].
وجاء في بدائع الصنائع: " ... أما عظم الخنْزير فلا يجوز بيعه ... وأما شعره فقد روي أنه طاهر يجوز بيعه، والصحيح أنه نجس لا يجوز بيعه ... وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله أنه لا بأس ببيع عظم الفيل، وقال محمد -رحمه الله- عظم الفيل نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به"[2].
وهكذا: فالحنفية لا يمنعون بيع عظم الميتة إلا عظم الخنْزير؛ حيث اتفقوا على منع بيع عظم الخنْزير لنجاسته بنجاسة أصله، في حين أنهم مختلفون بشأن حكم بيع عظم الفيل، حيث منع بيعه محمد بن الحسن لنجاسته ولعدم الانتفاع به، خلافا لما روى عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله من أنه لا بأس ببيع عظم الفيل.
مذهب المالكية: اختلف فقهاء المالكية في حكم بيع عظام الميتة وقرونها وأظلافها والانتفاع بها، فقيل يجوز بيعها، وقيل لا يجوز وهو المشهور، ونقل عن ابن عرفة[3] عن أصبغ[4] أنه قال: إذا وقع البيع بعد صلق العظم فلا يفسخ إن فات، وأما إذا وقع البيع قبل صلق العظم فسخ مطلقاً، وهو قول مبني على القول بطهارة العظام بالصلق.

[1] الهداية للمرغيناني 6/427.
[2] الكاساني 5/142.
[3] هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها، قدم للخطابة سنة 772?، وللفتوى سنة 773?، كان من كبار فقهاء المالكية، تصدى للدرس بجامع، تونس وانتفع به خلق كثير، توفي سنة 803? من تصانيفه "المبسوط" و"الحدود". راجع: الديباج المذهب لابن فرحون 2/331، والأعلام للزركلي 7/272.
[4] هو أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع مولى عبد العزيز بن مروان من أهل الفسطاط، فقيه من كبار المالكية بمصر، رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم وابن وهب، وقدمه بعضهم على ابن القاسم، توفي رحمه الله بمصر سنة 225?. راجع: الأعلام للزركلي 1/336، والديباج المذهب لابن فرحون 1/299.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست