اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 54
تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} 1 "ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى" [2].
د - "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان[3] رضي الله عنه أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج" [4] والعاج هو ناب الفيل، ولو كان نجساً ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائه، لأن النجس لا يجوز اعتباره محلاً للبيع أو الشراء.
وهذه الآثار في مجملها تدل على طهارة العظام ونحوها مما يترتب عليه القول بجواز بيعها على نحو ما سيرد حالاً.
هذا فضلاً عن أن السبب في حرمة الميتة إنما هو الرطوبة السيالة والدماء النجسة، ولما كانت العظام ونحوها لا رطوبة ولا دم فيها، فلا تتحقق نجاستها، وبالتالي فلا مانع من اعتبارها محلاً لإجراء التصرفات عليها ومنها البيع[5].
واستدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي:
أ- أن الله سبحانه قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [6] والمعروف أن العظم ونحوه بعض الميتة ولهذا تسري عليه أحكامها من القول بالنجاسة وحرمة البيع للنهي عن بيع
= ثلاث قبل الهجرة أسلم صغيراً ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه، كان الخلفاء يجلونه، شهد مع علي الجمل وصفين، وكف بصره في آخر عمره، توفي رضي الله عنه بالطائف سنة 68 ?. راجع: الأعلام للزركلي 4/95.
1 سورة الأنعام الآية: 145. [2] الحديث أخرجه الدارقطني 1/47-48 والبيهقي في الكبرى 1/23 - 24. [3] هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري، روى عن أبي هريرة وأبي سعيد وفاطمة بنت قيس وزيد بن ثابت وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن عمر وغيرهم. راجع: الطبقات لابن سعد 5/283. [4] الحديث: أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/275، وأبو داود في السنن كتاب الترجل باب ما جاء في الانتفاع بالعاج برقم 4213، والبيهقي في السنن 1/26. [5] بدائع الصنائع 5/142. [6] سورة المائدة: الآية 3.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 54