responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 47
أن كل ما حرمه الله سبحانه على العباد فإن بيعه يحرم تبعاً لهذا، وذلك لنجاسته ولتحريم ثمنه، وهكذا الميتة والذي يدل على المبدأ السابق هو قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
وقد رأيت المالكية يستدلون على تحريم بيع النجس ومنه الميتة بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [1].
وقالوا: إن الله سبحانه نهى عن أكل أموال الناس بالباطل والنجس لا تحصل به منفعة يسيرة فكأنه غير منتفع به أصلاً، فأخذ العوض عنه أكل لأموال الناس بالباطل المناقض للتجارة. وهكذا يستقر في الذهن القول بإجماع الفقهاء على منع بيع الميتة أياً كان تعبيرهم عن هذا على نحو ما سبق بيانه. والله تعالى أعلم.

[1] سورة النساء: الآية 29.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست