responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 46
والخنْزير والأصنام ... "1
مذهب الحنابلة: يرى عدم صحة بيع الميتة ولا شيء منها، ولو لمضطر، ولو كانت الميتة طاهرة كميتة الآدمي، لعدم حصول النفع بها. فقد ورد في كشاف القناع: "ولا يصح بيع ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر"[2]. وكذلك جاء في الروض المربع: "ولا بيع ميتة ولو طاهرة كميتة آدمي لعدم حصول النفع بها" [3]. وجاء فيه أيضاً: "الشرط الثالث - أي من شروط البيع -: أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة ... والميتة لا يصح بيعها"[4].
بالموازنة بين أقوال الفقهاء: نجد أن الاتفاق قائم بينهم على تحريم بيع الميتة، وذلك لنجاستها ولتحريم ثمنها، أو لعدم ماليتها، أو لعدم جواز الانتفاع بها على قولهم، أي إن الفقهاء قد اتفقوا على منع بيع الميتة إلا أنهم قد اختلفوا فقط -في تعبيرهم عن هذا المنع ووجه تعليلهم له، فقد وجدنا الحنفية يعبرون عنه بالبطلان، في حين عبر عنه المالكية بعدم الجواز، والشافعية سلكوا في هذا مسلك التحريم، أما الحنابلة فقد عبروا عن هذا المنع بعدم الصحة، والناظر في هذا- يجد أنه مجرد خلاف في اللفظ فقط وبالتالي فلا أثر له لأنه لم يغير في الحكم المتفق عليه عندهم وهو منع بيع الميتة، بمراعاة أن الحنفية قد بنوا حكمهم بعدم انعقاد بيع الميتة على عدم ماليتها المعتبرة أساساً في عقد البيع وهذا لا يعني أنهم لا يقولون بحرمتها.
هذا: وقد استدل من قال بمنع بيع الميتة لنجاستها وبالتالي لتحريم ثمنها وذلك على نحو ما ذهب جمهور الفقهاء – استدلوا بما يأتي: حديث جابر بن عبد الله السابق وفيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنْزير والأصنام".

1 الشربيني 3/393.
[2] البهوتي 4/1386.
[3] البهوتي 2/240.
[4] البهوتي 2/240 – 241.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست