اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 469
الفقهاء على حرمة بيع الدم المسفوح، وذلك لنجاسته، وعدم إمكان الانتفاع به، وذلك تأسيساً على أن ما حرمه الله علينا لا يجوز بيعه ولا يجوز الانتفاع به بأي وجه من الوجوه.
وتناولت في المبحث الثالث: خلاصة ما قاله الفقهاء بشأن بيع الدم، وبينت حكم بعض الدماء التي لا يمكن الاحتراز منها كالدم المتبقى على العروق وما بين العظام وما اختلط باللحم، ورجحت ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا بأس من تناوله مع اللحم بسبب عدم إمكان التحرز منه، ثم أوضحت حكم الكبد والطحال من حيث التناول والبيع، وتوصلت إلى أن حكمها هو إباحة الاستعمال وجواز البيع، وبينت حكم بيع دم السمك، وأوضحت أنه على الجواز بناء على إمكان تناوله وأنه لا يمكن التحرز عنه
وفي الفصل الثالث: تناولت حكم الشرع بالنسبة لبيع فضلات الإنسان والحيوان.
وفي المبحث الأول: أوضحت حكم المني، وحكم بيعه، ورجحت القول بطهارة المني بناءً على أنه يعد أصل خلق الإنسان، وأنه لو كان نجساً لكان ذلك مخالفة لمبدأ تكريم الآدمي، وللزم نجاسة جسد الإنسان لأن ما تكون من نجس فهو نجس، ومع أنه طاهر إلاَّ أنه يمتنع بيعه وتداوله سداً لباب اختلاط الأنساب.
وفي المبحث الثاني: تناولت حكم أرواث الحيوانات، وحكم بيعها، وقد رجحت ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة أرواث البهائم وما في حكمها، وأنه يحل التداوي بأبوال الحيوانات إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها في التداوي به، ووصفها للمريض طبيب مسلم، عدل، ثقة، حاذق بمهنة الطب، وخلصت إلى عدم جواز بيع العذرة بناءً على نجاستها، وأنه لا توجد ضرورة للانتفاع بها عند عامة الناس، وأنها إذا كانت مخلوطة بغيرها من نحو تراب وغيره فالحكم للغالب من هذا المخلوط. أما بالنسبة للسرقين فقد توصلت إلى صحة بيعها رغم نجاستها، وذلك لماليتها، وإمكان الانتفاع بها في إخصاب الأرض وتحسين التربة.
وفي الفصل الرابع: أوضحت حكم بيع الكلب والخنْزير.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 469