responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 470
وتناولت في المبحث الأول: حكم الكلب وحكم بيعه، ورجحت القول بنجاسة الكلب، وأنه مثل الخنْزير نجاسته عينية، أما بالنسبة لبيعه فقد توصلت إلى عدم جواز بيع الكلب لما رءاه جمهور الفقهاء سوى الحنفية، وذلك لنجاسة عين الكلب باستثناء كلب الصيد والحراسة وغيرهما من الكلاب المدربة فإنه يجوز بيعهما، لما في ذلك من مصالح للعباد.
وتناولت في المبحث الثاني: حكم الخنْزير، وحكم بيعه، وبيع شعره، وأوضحت أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من القول بنجاسة عين الخنْزير، وأنه رجس، وذلك لأن هذا الحكم متفق مع طبيعة الأمور لأن النفس البشرية تعاف الخنْزير وتستقذره، وأن الراجح تبعاً لهذا ما أجمع عليه أهل العلم وعامة الفقهاء من القول بمنع بيع الخنْزير، بصرف النظر عن التعبير عن ذلك المنع، وبالنسبة لشعر الخنْزير فقد ترجح أيضاً القول بمنع بيعه، لنجاسته، أو لعدم ماليته، وإهانته، وأنه لا ضرورة في استعماله وذلك لوجود البدائل الكثيرة وهي أفضل وأمتن منه.
وتناولت في الفصل الخامس: حكم الخمر، وبيعها، فتعرضت لتعريفها في تمهيد، وأوضحت أن إطلاق اسم الخمر عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إطلاق أوسع مما عليه الحال عند الحنفية الذين قصروا مسمى الخمر على المعتصر من العنب النيئ الذي غلا واشتد وقذف بالزبد فقط بخلاف غيره من سائر الأنبذة.
وفي المبحث الأول: تناولت حكمة تحريم الخمر، وأنها أم الخبائث بسبب إفسادها للعقول، ولصدها عن ذكر الله سبحانه، وعن الصلاة، فضلاً عن إيقاعها للعداوة بين الناس، وأنها رجس من عمل الشيطان، وأنها أداة لتلاعب الشيطان بالناس من أجل هذا حرمت الشريعة الإسلامية الخمر من أجل إسعاد البشرية وحمايتها من شرورها وأذاها.
وفي المبحث الثاني: أوضحت حكم الخمر من حيث نجاستها أو اعتبارها طاهرة، وعرضت لآراء الفقهاء في هذا الشأن، ورجحت ما ذهب إليه الجمهور من القول بنجاسة الخمر لقوة ما استدلوا به.

اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست