اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 465
ج– روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مكة حرام، حرمها الله لا يحل بيع رباعها، ولا إجارة بيوتها" [1].
وهذا نص في الموضوع يفيد حرمة بيع أراضي مكة وإجارتها.
د- كما أن أرض مكة فتحت عنوة. ولم تقسم، فصارت موقوفة، فلم يجز بيعها كسائر الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموها.
والذي يترجح لدي من هذا الخلاف: هو جواز بيع أرض مكة لأنه قد وردت أثار تفيد التصرف فيها، ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهلها على أملاكهم، فهذا يدل على أنه تركها لهم، أما الآثار التي استدل بها القائلون بعدم جواز التصرف فيها فإن كانت صحيحة، فلا تدل على عدم جواز التصرف فيها صراحة، وأما الآثار التي تدل على عدم جواز التصرف فيها صراحة فهي آثار ضعيفة والله أعلم. [1] الحديث رواه أبو عبيد في الأموال صفحة 83، وحميد بن زنجويه من طريقه في الأموال له 1/204 وأبو بكر بن أبي شيبة المصنف 3/329 برقم 14679 و 14680 والفاكهي في أخبار مكة 3/246- 347 كلهم من طريق معاوية عن الأعمش عن مجاهد مرفوعا. راجع: نصب الراية للزيلعي 4/256.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 465