اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 464
سفيان وسائر أهل مكة فمنهم من باع داره ومنهم من تركها فهي في يد أعقابهم، فالمقرر أن أهل مكة لا يزالون يتصرفون في دورهم تصرف الملاك بالبيع وغيره ولم ينكره منكر فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم نسبة دورهم إليهم فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - قصة فتح مكة قال: "فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله: أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن" [1].
استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز بيع أرض مكة:
أ- بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما – عن النبي صلى الله عليه وسلم: - قال "مكة حرام لا تباع رباعها ولا تورث" [2].
وهذا نص في الموضوع يفيد منع بيع رباعها وثوارتها، وقال الكاساني في البدائع: إن الله تبارك وتعالى وضع للحرم حرمة، وفضله، وكذلك جعله سبحانه وتعالى مأمناً، فابتذاله بالبيع والشراء والتمليك والتملك امتهان[3].
ب – ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تبارك وتعالى حرم مكة يوم خلقها، ولم تحل لأحد من بعدي، وإنما حلت لي ساعة من نهار، ولا يختلي خلاها[4]، ولا يعضد شجرها[5]، ولا يتحشى حشيشها6".
ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن مكة حرام، وهي اسم للبقعة الحرام، فلا يحق لأحد بيعها. [1] الحديث رواه مسلم 3/1405-1409. [2] الحديث رواه أبو عبيد في الأموال صفحة 83 وحميد بن زنجويه من طريقه في الأموال له 1/204 وأبو بكر بن أبي شيبة المصنف 3/329 برقم 14679 و 14680 والفاكهي في أخبار مكة 3/246- 347 كلهم من طريق معاوية عن الأعمش عن مجاهد مرفوعا. راجع: نصب الراية للزيلعي 4/265. [3] 5/146. [4] الخلاء مقصور: الرطبة من الحشيش الواحدة خلاة، ومعنى لا يختلي خلاها أي لا يقطع خلاها. [5] لا يعضد شجرها: أي لا ينقطع في العضد وهو القلع.
6 الحديث رواه البخاري 3/449، 4/46-47، 5/87، 6/283، 8/26، ومسلم 2/986-987 واللفظ له.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 464