responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 456
أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة، ... الرواية الثانية: يجوز بيعه ويكره، ... وعنه رواية ثالثة: يجوز من غير كراهة ... "[1].
الموازنة: بمراجعة ما قاله الفقهاء في بيع المصحف نخلص إلى ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: القائل بجواز بيعه، وهو ما ذهب إليه المالكية والحنفية والرواية الثالثة عند الحنابلة.
المذهب الثاني: القائل بعدم جواز بيعه مطلقاً، وهو صحيح مذهب الحنابلة.
المذهب الثالث: يكره بيعه عند الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول:
بأن الذي يباع هو الورق والمداد والتجليد إن كان مجلداً، والحلية إن كان مُحَلاً، وأما العلم فلا يباع، ولأنه ليس جسماً، ولأن المصحف طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال يجوز بيعه فيدخل تحت قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [2].
واستدل أصحاب المذهب الثاني:
1- بأنه كان عمر رضي الله عنه يمر بأصحاب المصاحف ويقول: "بئس التجارة"[3].
2 - عن ابن عمر رضي الله عنه أنه شدد في بيعه وقال: "وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف" [4].
3- لأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن البيع والابتذال.
استدل أصحاب المذهب الثالث:
1 - بما روي عن بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري: أنه كان أصحاب

[1] المرداوي 4/266 – 267.
[2] سورة البقرة: الآية 275.
[3] رواه الجعد في مسنده 1/328، وعبد الرزاق 8/114، والبيهقي في السنن 6/16 وابن أبي داود في المصاحف صفحة 159.
[4] رواه سعيد بن منصور في سننه 2/385 ومن طريقه البيهقي في سننه 6/16 وابن أبي داود في المصاحف صفحة 180 وابن أبي شيبة في المصنف 6/62 برقم 255.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست