اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 455
المبحث الأول: بيع المصحف
الحنفية: لم أجد نصاً صريحاً للحنفية يبين حكم بيع المصحف، إلا أنني أرى أنهم يجوزون بيعه.
لما جاء في بدائع الصنائع: "ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع ... "[1] لأن قوله "لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع" يفيد أن البيع جائز لأن دخول المتصل به يفيد جواز البيع، لأن البيع إذا لم يكن جائزاً لما دخل المتصل به لفساد البيع وبطلانه.
المالكية: قالوا بجواز بيع المصحف وأنه لا بأس به، لأن ذلك تم في عهد الصحابة في المدينة ولم ينكروه. فقد جاء في مواهب الجليل: " ... تجوز إجارة المصحف لجواز بيعه، وأجاز بيعه كثير من التابعين ... "[2]. وجاء في المدونة: " ... لا بأس به، وكان الناس يبيعون المصاحف بالمدينة والصحابة موجودون ولا ينكرون عليهم ذلك"[3].
الشافعية: يكره بيع المصحف عند الشافعية إلا لحاجة. فقد جاء في نهاية المحتاج: " ... ويكره بيع المصحف بلا حاجة لا شراؤه ... "[4].
الحنابلة: اختلفت الرواية في مذهب الحنابلة في بيع المصحف، فالرواية الصحيحة في المذهب أنه لا يجوز بيع المصحف، فقد نقل عن الإمام أحمد أنه قال لا يعلم في بيع المصحف رخصة. والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز بيع المصحف مع الكراهة، وقيل هناك رواية ثالثة تجوز بيع المصحف دون كراهة. فقد جاء في الإنصاف: "قوله: "وفي جواز بيع المصحف روايتان" إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب، وقال الإمام [1] الكاساني 1/34. [2] الحطاب 5/423. [3] رواية سحنون بن سعيد التنوخي 11/408. [4] الرملي 3/389.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 455