اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 369
البأس من التسليم عليهم بإشغالهم عليهم عما هم فيه من التلهي باللعب بالشطرنج.
ج - أنه إذا كان الشطرنج على سبيل المقامرة، فإنه يكون محرماً شرعاً.
د - أن اللعب بالشطرنج مباح مطلقاً أي سواء كان على سبيل المقامرة أم لا؟
أما فقهاء المالكية فقد اختلفوا في حكم اللعب بالشطرنج على هذا النحو:
أ – أن اللعب بالشطرنج مكروه، وهذا ما عليه مذهب المالكية.
ب – أن اللعب بالشطرنج أشد كراهة من النرد، وإلى هذا ذهب الإمام مالك.
ج – أن اللعب بالشطرنج يكون محرماً، إذا كان مع الأوباش، أو ألهى عن الصلاة، وهذا ما عليه بعض فقهاء المالكية.
د – أن اللعب بالشطرنج جائز، إذا كان غير مؤدٍ إلى ترك مهم، أو عبادة، وكان مع نظير لمن يلعب به، وإلى هذا ذهب البعض الآخر من المالكية.
وفي مذهب الشافعية قولان بالنسبة لحكم اللعب بالشطرنج:
أحدهما: أن اللعب بالشطرنج إذا كان على سبيل المقامرة، فإنه يكون محرماً شرعاً، وذلك بالإجماع، وهذا أصل المذهب الشافعي.
الثاني: يرى أن اللعب بالشطرنج، مكروه، بقيود خاصة، ويفهم من هذا أن أهم هذه القيود أن لا يكون على سبيل المقامرة، وهذا ما قال به بعض الشافعية.
أما الحنابلة: فعندهم رأيان في المسألة:
أحدهما: أن اللعب بالشطرنج محرم، إذا كان على مال، أو أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم.
الثاني: يرى أن اللعب بالشطرنج مكروه، إذا خلا مما سبق، أي إذا لم يكن على مال- يعني بدون مقامرة، ولم يؤد إلى ترك واجب أو فعل محرم، وهذا ما قال به بعض الحنابلة.
فخلاصة القول بالنسبة لحكم الشطرنج كالآتي:
المذهب الأول: يرى حرمة اللعب بالشطرنج، وهذا ما عليه بعض الحنفية في حالة ما إذا كان اللعب على سبيل المقامرة، وما عليه إجماع المذهب الشافعي، إذا كان
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 369