اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 368
الحروب والحساب ... فإن شرط فيه أي اللعب بالشطرنج مال من الجانبين على أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا؛ فقمار فيحرم بالإجماع ... "[1].
فالمستفاد من نصوص مذهب الشافعية: كراهية الشطرنج واللعب به، وأن الحكم يأخذ صفة الحرمة إذا شرط فيه مال من الجانبين بمعنى أن من غلب من اللاعبين فله على الآخر كذا لأنه قمار.
مذهب الحنابلة: القول بتحريم الشطرنج واللعب به إذا شرط فيه عوض وكان مؤدياً إلى ترك واجب أو فعل محرم على القول الصحيح في المذهب. فقد جاء في الإنصاف: "فائدة: اللعب بالشطرنج حرام. على الصحيح من المذهب، ونص عليه، وعليه الأصحاب، كمع عوض، أو ترك واجب، أو فعل محرم، إجماعاً في المقيس عليه، قال في الرعاية: فإن داوم عليه فسق، وقيل: لا يحرم إذا خلا من ذلك بل يكره"[2]. وجاء في المغني: "فأما الشطرنج فهو كالنرد في التحريم...."[3].
فالمستفاد من نصوص مذهب الحنابلة: القول بتحريم اللعب بالشطرنج إذا شرط فيه عوض أي مال، وكذلك إذا أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم على القول الصحيح في المذهب وقيل: يكره إذا خلا من ذلك.
الموازنة: بمراجعة نصوص كتب الفقه على اختلاف مذاهبها بشأن مسألة حكم اللعب بالشطرنج يتضح الآتي:
أن الحنفية مختلفون فيما بينهم على نحو ما يلي:
أ- أن اللعب بالشطرنج مكروه، وإلى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله تخريجا على قولها بكراهة التسليم على من يلعب بالشطرنج.
ب – أنه لا بأس به، وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة تخريجا على أنه يرى عدم [1] الشربيني 4/542. [2] المرداوي 12/45. [3] ابن قدامة 9/171.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 368