اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 362
اللعب بالنرد يؤدي إلى التخاصم والتباغض والتشاحن والفتن بدون غاية أو هدف أو نتيجة مرجوة منه سوى الشر والعواقب الوخيمة التي نهانا عنها الإسلام، فضلاً عن أنه مبني على التخمين، وفيه تضييع للوقت والعمر بدون فائدة تعود على المسلم لا في دينه ولا في دنياه والله تعالى أعلم.
المطلب الثاني: حكم بيع النرد
مذهب الحنفية: اختلف فقهاء المذهب الحنفي بالنسبة لحكم بيع النرد ترتيباً على نفس الحكم بالنسبة للاقتناء والاتخاذ، بين الإمام أبي حنفية المجوز لهذا البيع مع الكراهة، وبين كل من أبي يوسف ومحمد بن الحسن حيث قالا بعدم إمكان انعقاد هذا البيع.
فقد جاء في بدائع الصنائع: "وعلى هذا الخلاف[1] بيع النرد والشطرنج والصحيح قول أبي حنيفة، لأن كل واحد منهما منتفع به شرعاً من وجه آخر بأن يجعل صنجات الميزان فكان مالاً من هذا الوجه فكان محلاً للبيع مضموناً بالإتلاف ... "2
فمذهب الحنفية: بالنسبة لبيع النرد، فأبو حنيفة رحمه الله على القول بجواز ذلك البيع مع الكراهة، خلافاً لما عليه أبو يوسف ومحمد من القول بعدم انعقاد مثل ذلك البيع، وأن كتب الحنفية مثل بدائع الصنائع قد صححت ما قال به الإمام من جواز ذلك البيع مع الكراهة. [1] أي الخلاف في بيع آلات اللهو لدى الحنيفة، ففي بدائع الصنائع للكاساني "ويجوز بيع آلات اللهو من البربط والطبل والمزمار والدف ونحو ذلك عند أبي حنيفة لكنه يكره، وعند أبي يوسف ومحمد لا ينعقد بيع هذه الأشياء لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد فلا تكون أموالا، فلا يجوز بيعها، ولأبي حنيفة رحمه الله أنه يمكن الانتفاع بها شرعا من جهة أخرى بأن تجعل ظروفا لأشياء ونحو ذلك من المصالح، فلا تخرج عن كونها أموالا، وقولهما أنها آلات التلهي والفسق بها قلنا نعم لكن هذا لا يوجب سقوط ماليتها كالمغنيات والقيان وبدن الفاسق وحياته وماله، وهذا لأنها كما تصلح للتلهي تصلح لغيره على ماليتها بجهة إطلاق الانتفاع بها لا بجهة الحرفة، ولو كسرها إنسان ضمن عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمن ... " 5/144.
2 الكاساني 5/144.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 362