responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 363
مذهب المالكية: القول بأن بيع النرد محرم بناء على كون اللعب به محرماً هو الآخر، ولهذا منع بيعه وتداوله والاتجار فيه، وقد نص المذهب على منع اللعب به.
فقد جاء في الشرح الكبير: ".... وبيع نرد وطنبور ومزمار ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة ... "[1].
وهكذا نصت بعض كتب المالكية على حكم بيع النرد ونحوه من آلات الملاهي، وقالوا بأنه مسقط للشهادة، وإن كانت الكتب الأخرى لم تتعرض صراحة لحكم بيع النرد مكتفية ببيان حكم اللعب به واتخاذه وقد خرجوا حكم البيع على هذا.
فالمالكية: على منع بيع النرد بناء على اعتبار اللعب به واتخاذه محرم شرعاً، وقد جاء في كتب المالكية أن بيع النرد والطنبور والمزمار ونحوها من كافة آلات الملاهي مسقط للشهادة، وهذا يستفاد منه ما تقرر في المذهب من القول بمنع بيع هذه الأشياء ومنها النرد.
مذهب الشافعية: أن بيع النرد لا يصح إلا في حالة واحدة وهي ما إذا صلح لأن يكون بيادق للشطرنج، فإن بيعه لهذا الغرض يكون صحيحاً مع الكراهة كبيع الشطرنج. فقد جاء في مغني المحتاج: ".... ولا يصح بيع النرد إلا إذا صلح بيادق للشطرنج، فيصح مع الكراهة كبيع الشطرنج...."[2].
مذهب الحنابلة: النص على عدم صحة بيع النرد فقد جاء في كشاف القناع: "ولا يصح بيع آلة لهو كمزمار وطنبور ومنها النرد والشطرنج"[3].
فالحنابلة: يرون عدم صحة بيع النرد، وأنه في هذا شأنه شأن الشطرنج وقد نصت كتبهم على عدم صحة هذا البيع.
الموازنة: من خلال مطالعة كتب الفقه المختلفة بشأن حكم بيع النرد يتضح الآتي:

[1] الدردير 4/182.
[2] الشربيني 2/17.
[3] البهوتي 4/1386.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست