اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 348
ودق الأرض برجليه إلى غير ذلك مما يفعله أصحاب العقول السخيفة، والغناء يوجب ذلك، بل يقارب فعله فعل الخمر في تغطية العقل، فينبغي أن يقع المنع منه" [1].
ب - واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بكراهة سماع الغناء المجرد:
1- بقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [2].
أن لهو الحديث في الآية الكريمة يراد به الغناء على ما فسره ابن عباس وابن مسعود وجابر وغيرهم، ولذا فإن من اتخذ الغناء سبيلاً إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله، واتخذ سبيل الله هزواً يستهزي بها استحق العذاب الدائم يوم القيامة، باستهانته بآيات الله وسبيله، إلا أنهم حملوا النكير في الآية على من يتخذ الغناء وسيلة للإضلال عن سبيل الله – على الكراهة وليس الحرمة[3].
2- ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل" [4].
أن الغناء يكون سبباً لحصول النفاق في قلب من يغني ومن يستمع، وذلك لأنه يورث فاعله المنكر كارتكابه أمراً تحمله على أن يظهر خلاف ما يبطن، والنفاق محرم، ومقتضى هذا أن يحرم الغناء، لأنه سبب لحصول النفاق، إلا أن ما ورد في هذا الحديث من ذم الغناء محمول على الكراهة، فلا يحرم لورود أخبار تصرفه عن الحرمة إلى الكراهة ومن هذه الأخبار ما يلي:
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية لحسان بن ثابت وهي تغني فتقول: هل علي [1] تلبيس إبليس لابن الجوزي صفحة 290. [2] سورة لقمان: الآية 6. [3] تفسير ابن كثير 3/442. [4] الحديث أخرجه أبو داود في السنن كتاب الأدب باب في النهي عن الغناء برقم 4927 والبيهقي في السنن 10/223.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 348