اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 346
الأدلة: أ - استدل أصحاب المذهب الأول على حرمة سماع الغناء المجرد بما يلي:
1- قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [1].
أن لهو الحديث الذي ورد في هذه الآية فسر بالغناء وأشباهه فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه الآية {مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قال: نزلت في الغناء وأشباهه"[2].
وقال عبد الله بن مسعود وقد سئل عن هذه الآية: "هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات"[3] وبمثل قولهما قال جابر وعكرمة والنخعي وسعيد بن جبير ومجاهد.
وقال الحسن البصري "نزلت في الغناء والمزامير"[4].
2- قوله تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ} [5].
أن اللغو في هذه الآية عام، وهو في اللغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه، والآية خارجة مخرج المدح لمن يعرض عن اللغو، ولا يخالط أهله [6].
3- روى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامه الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحل تعليم المغنيات، ولا شراؤهن، ولا بيعهن، ولا اتخاذهن؛ وثمنهن حرام، وقد أنزل الله ذلك في كتابه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} ، والذي نفسي بيده ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما [1] سورة لقمان: الآية 6. [2] أخرجه البخاري في الأدب المفرد صفحة 234، 432، والطبري في التفسير 21/61، والبيهقي في السنن 10/221، 223. [3] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/368، والطبري في التفسير 21/61، والحاكم في المستدرك 2/445 وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه الحافظ ابن حجر أيضا. راجع: التلخيص الحبير 4/200. [4] السنن الكبرى 10/223. [5] سورة القصص: الآية 55. [6] نيل الأوطار للشوكاني 8/104.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 346