اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 339
المبحث الأول: آلات اللهو
تتنوع آلات اللهو إلى نوعين: نوع يستعمل في الغناء مثل المعازف [1] والمزامير والنايات ونحوها، ونوع لا يستعمل في الغناء وإنما يتخذ في اللهو والقمار مثل النرد والشطرنج.
الغناء لغة [2]: بالكسر والمد - السماع، وقيل: هو رفع الصوت وموالاته وقيل: الغناء من الصوت ما طرب به، ويقال: غناه الشعر وغنى به وتغنى به بمعنى واحد، وغنى بالمرأة: تغزل بها، إذا ذكرها في شعره وغنى يزيد مدحه أو هجاه كتغنى به فيهما، ويراد به رفع الصوت بالشعر أو ما يقال به من الزجر على نحو مخصوص.
المطلب الأول: حكم سماع الغناء
مذهب الحنفية: اختلف فقهاء الحنفية في حكم الغناء المجرد عن الآلة أي غير المصحوب بآلة عزف، فقال بعضهم حرام مطلقاً -أي فعل الغناء-، أما الاستماع إليه فهو معصية، وقال البعض يجوز أن يتغنى الشخص لزوال الوحشة عن نفسه إذا كان وحده، أما الغناء المصحوب بالمزامير فحرام، وكذلك يحرم الاستماع إليه، ولا يجوز قصد الاستماع إلى الغناء بالمزامير، ولا الجلوس عليها، فإذا كان المستمع للغناء شخصاً يقتدى به فله أن يمنعهم ويكفهم عن الغناء إذا قدر على ذلك، وإلا فعليه أن يخرج ولا يقعد معهم، أما إذا كان المستمع للغناء شخصاً غير مقتدى به فلا يلزمه الخروج إذا ابتلي بذلك بعد أن حضر، أما إذا علم أن هنالك غناء بمزامير ودعي إليه فلا يلزمه إجابة الدعوى، فالحرمة عندهم شاملة للغناء والاستماع إليه ويدخل فيه رقص المتصوفة. [1] وهي الملاهي كالعود والطنبور ونحوهما ووحداها معزف والعازف هو اللاعب بها. راجع: القاموس المحيط للفيروز أبادي 3/180. [2] راجع: تاج العروس للزبيدي 10/271، ومختار الصحاح للرازي صفحة 226.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 339