responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 286
المذهب الثاني: يرى حرمة بيع المموه بالذهب والفضة، وهذا ما قال به أصل مذهب المالكية والحنابلة، ومقابل الأصح عند الشافعية.
الأدلة: استدل كل فريق على ما ذهب إليه بنفس ما استدلوا به في أصل هذه المسألة، وهو ما قالوا به بشأن استعمال واستخدام المموه بالذهب والفضة باعتبار أن تلك المسألة أصل لما نحن بشأنه هنا تأصيلاً واستدلالاً.
الراجح في هذا: تأصيلاً على ما سبق يتضح رجحان ما ذهب إليه أنصار المذهب الأول من القول بحل وإباحة بيع المموه بالذهب، بناء على كونه يسيراً ولا أثر له، وباعتبار أن الراجح في أصل الخلاف هو إباحة الاستعمال لهذا المموه، والله تعالى أعلم.

المطلب السابع: حكم اتخاذ خاتم وساعة الذهب المعدين للرجال واستعمالهما
اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن تحلي الرجال بالذهب حرام، وأن التحلي والتزين بالذهب خاص بالنساء، وبناء على هذا فإذا كان الذهب يصاغ أو يصنع ليلبسه الرجال خاصة فإنه يحرم لبسه وكذا يحرم بيعه كالخواتم الذهبية الخاصة بالرجال المعروفة عند الصاغة.
مذهب الحنفية: النص على كراهية التزين بالذهب بالنسبة للرجال، وهو يشمل كالتختم ونحو ذلك كلبس ساعة من ذهب ونحوها.
فقد جاء في بدائع الصنائع: " ... يكره للرجال التزين بالذهب كالتختم ونحوه ولا يكره للمرأة ... "[1].
مذهب المالكية: عدم جواز تختم الرجال بالذهب وكذا التختم بالنحاس والحديد ونحو ذلك.
جاء في مواهب الجليل: " ... مسألة التختم بالذهب ... لا يجوز – قال البرزلي المنقول أن الذهب لا يجوز، واختلف إذا كان فيه مسمار ذهب، وأما النحاس والحديد

[1] الكاساني 5/132 – 133.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست