responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 282
بالذهب أو الفضة، فالصحيح في المذهب أنه يحرم استعمال المموه بالذهب أو الفضة، أو المطعم بأحدهما، أو المطلي، أو المكفت بشيء من ذلك، وقيل إن هذا الاستعمال غير محرم، وقيل إن بقي لون الذهب أو الفضة حرم، وإلا فلا، وقيل إن اجتمع منه شيء عند حكه حرم وإلا فلا بناء على الكثرة والقلة.
فقد جاء في الإنصاف: "حكم المموه والمطلي، والمطعم، والمكفف ونحوه بأحدهما كالمصمت على الصحيح من المذهب؛ وقيل: لا، وقيل: إن بقي لون الذهب أو الفضة، وقيل: واجتمع منه شيء إذا حُكُّ حرم، وإلا فلا ... "[1].
وجاء في كشاف القناع: " ... ويحرم اتخاذ واستعمال إناء مموه بذهب أو فضة ... ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطعم بذهب أو فضة، ... ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلي بذهب أو فضة، ... ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مكفت كالمنقوش منهما أي من الذهب والفضة أو من أحدهما"2
الموازنة: إن من يطالع كتب الفقه المختلفة بشأن المموه والمطلي ونحوهما بالذهب والفضة، يتضح له الآتي:
أن مذهب الحنفية يرى أنه لا بأس من استعمال المموه بالذهب أو بالفضة في الأكل ونحوه، معللين ذلك بأن طبيعة التموية تكون قليلة بالنسبة لأصل الشيء الحاصل له التمويه ولهذا فلا أثر لها.
أن أصل مذهب المالكية على حرمة استعمال المموه بالذهب أو بالفضة، وكذلك الشأن بالنسبة للمطعم، وإن كان ابن عبد السلام قد استظهر في المموه الإباحة.
أن فقهاء الشافعية مختلفون بشأن استعمال المموه فعند أكثرهم أن الأصل في هذا الاستعمال هو الإباحة إلا إذا أثر التمويه على الاستعمال، بأن كان كثيراً

[1] المرداوي 1/81.
2 البهوتي 1/64.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست