اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 276
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول على إباحة استعمال المضبب بالفضة بما يلي:
1- بما روي عن عاصم الأحول[1] قال: "رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن
مالك وكان قد انصدع، فسلسله بفضة، وقال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا"[2].
2- بما روي عن أنس رضي الله عنه قال: "كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من فضة"[3].
لقد أفاد الحديثان جواز استعمال المحلى أو المضبب بالفضة، وقد استدل بالحديث الأول من يقصر حل الاستعمال على اليسير من الضبة، وقال: إن موضع الشعب من القدح كان يسيراً، ولهذا جاز ما كان في مقداره.
3- أن الحاجة تدعو إلى هذه الضبة، فإذا كانت يسيرة فلا يكون فيها سرف، ولا خيلاء، فكانت بمثابة الضبة من الصفر[4].
استدل أصحاب المذهب الثاني على كراهة استعمال المضبب بالفضة بما يلي:
1- حديثا أم سلمة وحذيفة بن اليمان السابقان، اللذان يدلان على كراهة الأكل والشرب في أواني الفضة، ويقاس على الأكل والشرب فيهما وجوه الاستعمال المختلفة كما قال الجمهور، وإذا كره استعمال المتخذ من الفضة فإن هذا الاستعمال [1] هو عاصم بن سليمان بن الأحول، أبو عبد الرحمن البصري ثقة. تقريب التهذيب لابن حجر صفحة 159. [2] الحديث أخرجه البخاري برقم 5315. [3] الحديث أخرجه الترمذي برقم 1691، وأبو داود برقم 2583، 2584، والنسائي برقم 5373، 5375، كلهم من طريق جرير عن قتادة عن أنس به، وأيضا عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا، قال الحافظ ابن حجر: ورجحه – أي الإرسال – أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم والبزار والدارمي والبيهقي. اهـ. وله شاهد من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أخرجه النسائي الكبرى 5/508 برقم 9815، وقال الحافظ عنه: إسناده صحيح. راجع: التلخيص الحبير 1/52. [4] راجع: كشاف القناع للبهوتي 1/63، والمغني لابن قدامة 1/78.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 276