اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 275
وأن تكون من الفضة، وأنه لا خلاف في جواز هذا الاستعمال على وجه تحقيق هذه الشروط، وأن هذا لا يكره على الصحيح من المذهب، وقيل يكره.
الموازنة: بمطالعة كتب الفقهاء على اختلاف مذاهبها بشأن استعمال المضبب بالفضة يتضح الآتي:
أن الحنفية يرون إباحة استعمال المضبب بالفضة، وأنه لا بأس بشد السن المتحرك بضبة من فضة.
أن الظاهر من مذهب المالكية كراهية استعمال المضبب والشرب فيه، وأن هذا يقابله احتمال القول بالتحريم، وأن هذين الاحتمالين فهما من قول الإمام مالك أنه لا يعجبه الشرب في إناء مضبب، وإن كان القاضي عبد الوهاب المالكي يقول بجواز استعمال المضبب إذا كان يسيراً.
أن الخلاف حاصل لدى الشافعية بشأن استعمال المضبب بالفضة، وذلك بحسب ما إذا كان قليلاً أو كثيراً، فإن كانت قليلة وكانت للحاجة لم يكره ذلك الاستعمال، وإن كانت للزينة كره، وإن كانت كثيرة لحاجة كره، وللزينة حرم، ومنهم من قال بأنها يحرم استعمالها في موضع الشرب، ولا يحرم فيما سواه.
أن الحنابلة قد استثنوا الضبة اليسيرة من الفضة، وقالوا بإباحتها طالما كانت ضبة يسيرة لحاجة، وكانت من فضة، وقيل بكراهية ذلك. والصحيح عدم الكراهة.
فخلاصة ما قاله الفقهاء في هذه المسألة يتلخص في مذهبين:
المذهب الأول: يرى إباحة استعمال المضبب بالفضة، وإلى هذا ذهب الحنفية وما قال به القاضي عبد الوهاب المالكي إذا كانت الضبة يسيرة، وما قال به الشافعية في الضبة اليسيرة للحاجة، خاصة ما إذا لم تكن في موضع الشرب على نحو ما ذكر بعضهم، وهذا ما عليه الحنابلة عند تحقق شروط هذه الإباحة.
المذهب الثاني: يرى كراهية استعمال المضبب بالفضة، وإلى هذا ذهب المالكية في صحيح مذهبهم والشافعية، سواء كانت قليلة للزينة أو كثيرة لحاجة، وهو قول عند الحنابلة.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 275