اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 267
والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال كما سبق بيانه[1] فتحرم كذلك، وما ضبب بذهب قد اشتمل على ذهب، وإذا حرم استعمال المتخذ من الذهب، فإنه يحرم استعمال المشتمل عليه كذلك.
3- فضلاً عن أن علة التحريم هي الفخر، والخيلاء، والسرف، وكسر قلوب الفقراء، وإذا كانت هذه هي علة التحريم، فإن الخيلاء والفخر وغيرهما من وجوه الاستعلاء والتجبر تكون موجودة في ذلك التضبيب، وأنها في الذهب أشد من الفضة[2].
واستدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بإباحة استعمال المضبب بالذهب بما يلي:
1- ما روي عن مزيدة العصري[3] قال: "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، وعلى سيفه ذهب وفضة"[4].
فدل هذا الحديث على إباحة استعمال المضبب بالذهب، وقد استدل به الحنابلة على ما ذهبوا إليه من إباحة استعمال السيف إذا كانت قبيعته من الذهب.
2- فضلاً عن أن مقدار الذهب الذي تتخذ فيه الضبة تابع لما ضبب به، والعبرة للمتبوع دون التابع، كالثوب المعلم [5]، والجبة المكفوفة [6] بالحرير[7]. [1] في صفحة 285. [2] مغني المحتاج 1/46. [3] هو مزيدة - بوزن كبيرة - ابن جابر، وقيل ابن مالك العَصَري -بفتح المهملتين- العبدي صحابي مقل. راجع: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 2546، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 9/177. [4] الحديث أخرجه الترمذي برقم 1690 وقال هذا حديث حسن غريب، والطبراني في الكبير 20/46، راجع: نصب الراية للزيلعي 4/233. [5] الثوب المعلم: هو الذي عليه أعلام من حرير طرز بها. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة 62. [6] المكفوف: الثوب خاط حاشيته وهي الخياطة الثانية بعد الشّل، ويقال هو ما جعل له كفة، فكيف بها جوانبه ويعطف عليه، ويكون هذا في الذيل والفرّج والكمين، والمكفوف بالحرير هو ما اتخذ جبة من حرير وكان لذيله وأكمامه كفاف منه. راجع: مختار الصحاح للرازي صفحة 263، نيل الأوطار للشوكاني 2/87. [7] بدائع الصنائع 5/132....................الأصل أن يكون هنا=
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 267