اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 266
ذلك حيث لا بأس به على سبيل الإجماع.
أن المالكية يرون حرمة استعمال المضبب بالذهب مطلقاً، سواء كانت قليلة أو كثيرة، لحاجة أو لزينة، وهناك رأي في المذهب يقول بكراهية استعمال الإناء المضبب بالذهب في الأكل والشرب خاصة.
أن أساس مذهب الشافعية هو حرمة استعمال المضبب بالذهب، وإن كان الخلاف في مقدار الضبة والغرض منها.
وأن صحيح مذهب الحنابلة أنه لا يباح استعمال الضبة من الذهب مطلقاً، سواء كانت قليلة، أم كثيرة، لحاجة، أم لزينة، وقال أبو بكر بإباحة يسير الذهب، وقيل يباح لحاجة.
فخلاصة القول في مسألة استعمال المضبب بضبة الذهب تنحصر في مذهبين:
المذهب الأول: يرى حرمة استعمال المضبب بالذهب، وإلى هذا ذهب المالكية، وهو أساس مذهب الشافعية، على خلاف وتفصيل بشأن مقدار الضبة، والغرض منها، وهو صحيح مذهب الحنابلة، وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية.
المذهب الثاني: يرى إباحة استعمال المضبب بالذهب، وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن حيث عبرا عن هذا بأنه لا بأس به، وهو قول لأبي بكر من الحنابلة خاصة ما إذا كانت الضبة يسيرة، وفي قول عندهم إذا كانت الضبة لحاجة.
الأدلة: استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بحرمة استعمال المضبب بالذهب بما يلي:
1- ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم".
2- وبما روي عن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة".
فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال المتخذ من الذهب في الأكل والشرب، وهذا يفيد التحريم للوعيد الشديد الوارد في حديث أم سلمة، ويقاس على الأكل
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 266