اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 264
كان الخلاف جارياً بشأن مقدار الضبة والغرض منها، وبالتالي حكم استعمالها.
فقد جاء في الإنصاف: " ... الضبة من الذهب فلا تباح مطلقاً، وهو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم، ... وقيل: يباح يسير الذهب، قال أبو بكر[1]: يباح يسير الذهب، ... وقيل يباح لحاجة، واختاره الشيخ تقى الدين وصاحب الرعاية[2]، وأطلق ابن تميم[3] في الضبة اليسيرة من الذهب الوجهين، قال الشيخ تقى الدين: وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولاً بإباحة يسير الذهب تبعاً في الآنية عن أبي بكر، ... فائدة: حد الكثير ما عُدَّ كثيراً، على الصحيح من المذهب، وقيل: ما استوعب أحد جوانب الإناء، وقيل: ما لاح على بعد؛ ... يسيره بالشروط المتقدمة فتباح، وكثيره لغير حاجة فلا تباح مطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وجزم به.
واختار الشيخ تقي الدين الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه، وكثيره لحاجة[4] فلا تباح على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور وهو ظاهر في المحرر[5]؛ ... وقيل لا يحرم اختاره ابن عقيل وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى، ... ويسيره لحاجة، فلا تباح على الصحيح من المذهب نص عليه وقطع به في الهداية ... " [6]. [1] هو أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي عالم بالفقه والحديث كان من أجلّ أصحاب الإمام أحمد خصيصا بخدمته يأنس به الإمام توفي ببغداد سنة 275 هـ. راجع: الأعلام للزركلي 1/205. [2] هو ابن حمدان الحنبلي. [3] هو محمد بن تميم أبو عبد الله الحراني فقيه حنبلي، تفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية وعلي أبي الفرح ابن أبي الفهم وناصر الدين البيضاوي وغيرهم، من تصانيفه "المختصر" وصل فيه إلى أثناء الزكاة هو يدل على علم صاحبه وفقه نفسه وجودة فهمه. راجع: طبقات الحنابلة لابن رجب 2/290. [4] جاء في المجموع: "أما الحاجة: فقال الأصحاب: المراد بها غرض يتعلق بالتضبيب سوى الزينة كإصلاح موضع الكسر ونحوه ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يتمسك به" راجع: النووي 1/314 – 315. [5] المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمجد الدين ابن تيمية أبي البركات المتوفى سنة652هـ. [6] المرداوي 1/82 – 83 – 84.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 264