responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 263
يحتمل أمرين أحدهما الحرمة والآخر الكراهة، وقد رجح ابن عبد السلام أن الظاهر إنما هو الكراهة،
وقال المازري والمذهب عندنا كراهة الشرب في الإناء المضبب إذا كانت الضبة يسيرة.
مذهب الشافعية: القول بحرمة استعمال المضبب بالذهب، وذلك في أصل المذهب، غير أنه قد وجد تفصيل بين فقهاء المذهب فيما يتعلق بمقدار الضبة والغرض منها.
فقد جاء في مغني المحتاج: "وما ضبب من إناء بذهب أو فضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه ... " [1].
وجاء في المهذب: "وأما المضبب بالذهب، فإنه يحرم قليله وكثيره، ... فإن اضطر إليه جاز ... " 2
وجاء في المجموع: "فرع" "إذا ضبب الإناء تضبيباً جائزاً فله استعماله مع وجود غيره من الآنية التي لا فضة فيها، وهذا لا خلاف فيه صرح به إمام الحرمين وغيره ... "[3].
فأساس مذهب الشافعية: حرمة استعمال المضبب بالذهب مع خلاف في المذهب بشأن مقدار الضبة والغرض منها، فنص مغني المحتاج حرمة الضبة من ذهب ومن فضة إذا كانت كبيرة وكانت لزينة كلها أو بعضها، في حين أن نص المهذب يفيد أنه يحرم استعمال ضبة الذهب على وجه التحديد قليلها وكثيرها على السواء، وأنه إذا اضطر إليه جاز، وقد علق المجموع حكم الاستعمال على حكم التضبيب ذاته.
مذهب الحنابلة: القول بحرمة استعمال المضبب بالذهب مطلقاً، سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة، باستثناء قبيعة[4] السيف من الذهب، فإنها تباح، وهذا هو صحيح المذهب، وإن

[1] الشربيني 1/46.
2 الشيرازي 1/63.
[3] النووي 1/315 – 317.
[4] القبيعة: هي بفتح القاف وكسر الباء الموحدة وهي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه. راجع: المجموع للنووي 1/313. وجاء في مختار الصحاح: أن قبيعة السيف هي ما على مقبضه من ذهب أو فضة أو حديد. راجع: مختار الصحاح صفحة 241 مادة قبع.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست