responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 258
حرمة الاستعمال، وأن هذا ماعليه نص المذهب الحنبلي، وما عليه الأصحاب، وأن أكثرهم قطع به، ولم يخالف في هذا سوى أبي الحسن التميمي حيث قال بكراهية البيع تخريجاً على كراهية الاستعمال.
فقد جاء في حاشية ابن القاسم على الروض المربع: " ... يحرم تحصيلها بنحو شراء أو إيهاب ولو لم يقصد الاستعمال ... "[1].
فما عليه أصل المذهب الحنبلي هو حرمة بيع أواني الذهب والفضة مطلقاً، بصرف النظر عن الغرض من اقتنائها واتخاذها.
الموازنة: بمطالعة نصوص الفقهاء بشأن حكم الشرع فيما يتعلق ببيع أواني الذهب والفضة يتضح الآتي:
1- أن مذهب الحنفية، وكذا جمهور المالكية، وبعض الشافعية، وما عليه أصل مذهب الحنابلة، هو القول بحرمة بيع آنية الذهب والفضة ترتيباً على حرمة الاتخاذ والاستعمال لهذه الأواني.
2- أن بعض الشافعية ممن قال بجواز الاتخاذ لهذه الأواني، يقول هنا بصحة البيع، ومن هؤلاء القاضي أبو الطيب، ترتيباً على صحة وجواز اتخاذ آنية الذهب والفضة، وذكرت بعض كتب الشافعية أن هذا اتفاق الأصحاب.
3- أن بعض الشافعية يرى كراهية بيع هذه الأواني، مع خلاف في وصف وتكييف هذه الكراهية، بين قائل بأنها تحريمية، وقائل بأنها تنْزيهية، وأن القول بالكراهة هو ما عليه أبو الحسن التميمي الحنبلي.
فالمسألة تخلص في مذاهب ثلاثة:
الأول: حرمة بيع أواني الذهب والفضة مطلقاً، سواء كان ذلك للرجال والنساء، وسواء كان للأكل أو الشرب أو غيرهما، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.
الثاني: صحة بيع أواني الذهب والفضة، بناء على القول بجواز اتخاذها، وهذا ما

[1] ابن القاسم 1/103.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست