responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 257
المقابلة فلا يسلم هذا الحكم- أي لا يصح البيع ... "[1].
مذهب الشافعية: اختلف فقهاء الشافعية بشأن حكم بيع آنية الذهب والفضة، وذلك كأثر لاختلافهم فيما سبق بشأن حكم اتخاذ واقتناء مثل هذه الآنية، حيث ذكرت معظم كتب الشافعية أنه ينبغي أن يبني البيع على الاتخاذ، وقالوا إن جوزناه – أي الاتخاذ – صح البيع وإن حرمناه -أي الاتخاذ- حرم البيع.
فقد جاء في المجموع: " ... إذا باع إناء ذهب أو فضة، قال القاضي أبو الطيب[2] البيع صحيح، لأن المقصود عين يصح بيعها، هكذا أطلق القاضي هنا، ونقل أبو علي البندنيجي[3] في جامعه هنا اتفاق الأصحاب عليه، وينبغي أن يبنى على الاتخاذ، فإن جوزناه صح البيع، وإن حرمناه كان حكمه حكم ما إذا باع جارية مغنية تساوي ألفاً بلا غناء، والفين بسبب الغناء ... "[4].
فمذهب الشافعية: على الخلاف في حكم هذا البيع، فالقاضي أبو الطيب يطلق القول بصحة بيع آنية الذهب والفضة، وقد تقرر الخلاف في إشارة الإمام النووي إلى أن القول في البيع مترتب على القول في الاتخاذ، وحيث كان الآخر محل خلاف، كان ذلك الخلاف سارياً هنا، كذلك بين قائل بالصحة، وبين قائل بالكراهة، وهؤلاء مختلفون بطبيعة الحال بشأن تكييف ووصف هذه الكراهة بين الكراهة التحريمية والكراهة التنْزيهية.
مذهب الحنابلة: القول بحرمة بيع أواني الذهب والفضة، بناء على أن مذهبهم

[1] الحطاب 1/128.
[2] هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري أبو الطيب القاضي، فقيه أصولي جدلي من أعيان الشافعية ولد في آمل طبرستان واستوطن بغداد من مصنفاته "شرح مختصر المزني" و"جواب في السماع والغناء" توفي رحمه الله تعالى ببغداد سنة 450 ?. راجع: الأعلام للزركلي 3/222، وطبقات الشافعية للأسنوي 2/58.
[3] هو الحسن بن عبيد الله أبو علي البندنيجي، الفقيه القاضي، تفقه على أبي حامد الاسفرائيني، صاحب التعليقة المشهورة عنه والمسماة بالجامع. توفي ببلدة البندنيجين عام 425?. راجع: طبقات الشافعية للأسنوي 1/96.
[4] النووي 1/309.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست