responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 250
المبحث الأول: حكم أواني الذهب والفضة
المقرر أن حكم بيع أواني الذهب والفضة فرع عن حكم اقتنائها واستعمالها، وهذا يقتضي ضرورة بحث حكم استعمال المتخذ من الذهب والفضة، حتى يتسنى بيان حكم بيع ذلك المتخذ، وسنبين هذا في المطلبين الآتيين:

المطلب الأول: حكم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة
اختلف الفقهاء بشأن حكم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في غير التحلي والتزين، ويتضح هذا من خلال بحث ما قالوه على النحو الآتي:
مذهب الحنفية: حرمة استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة بالنسبة للرجال والنساء.
فقد جاء في مجمع الأنهر: " ... ولا يحل استعمال إناء ذهب أو فضة لرجل أو امرأة"[1].
وجاء في اللباب شرح الكتاب: "ولا يجوز الأكل، والشرب، والادهان، والتطيب، وجميع أنواع الاستعمال، في آنية الذهب والفضة، للرجال والنساء"[2].
فمذهب الحنفية: على أنه لا يجوز استعمال إناء الذهب أو الفضة، وأن هذا الحكم عام بالنسبة للرجال والنساء.
مذهب المالكية: حرمة استعمال أواني الذهب والفضة، ولا يحل الأكل والشرب والاغتسال والوضوء.
فقد جاء في حاشية الدسوقي: " ... وحرم إناء نقد من ذهب أو فضه أي استعماله، وحرم اقتناؤه أي ادخاره، ولو لعاقبة دهر، لأنه ذريعة للاستعمال ... فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة، وإن صحت الصلاة ... "[3]. وجاء في جواهر الأكليل: "وحرم استعمال إناء نقد ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو

[1] عبد الرحمن الكيبولي 4/182.
[2] عبد الغني الغنيمي 2/329.
[3] الدسوقي 1/64.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست