اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 249
الباب الثاني: مانهى الشارع عن الانتفاع به
الفصل الأول: بيع أواني الذهب والفضة
تقرر لدى الفقهاء حرمة الأكل والشرب في أواني[1] الذهب والفضة، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء، وإن كان التزين والتحلي بهما للنساء جائزاً، وقد كثر الحديث بشأن استخدام المضبب[2] بالذهب أو الفضة، أو المموه[3] أو المطلي أو المطعم أو المكفت[4] بالذهب أو بالفضة، كما أن الفقهاء اختلفوا بشأن استخدام خاتم وساعة الذهب المعدّين للرجال، وحيث انعكس كل هذا على القول بحل أو حرمة البيع لهذه الأمور، فإنه يلزمنا ضرورة معرفة حكم الشرع في هذا، تفريعاً على حل أو عدم استعمال واقتناء أواني الذهب والفضة، وما استثني من تلك الأحكام مراعاة لمصالح العباد تفضلاً وإنعاماً من الله سبحانه، وتمشياً مع مبدأ رفع الحرج عنهم في سلوكيات حياتهم وسنوضح المسائل جميعها في المبحثين الآتيين: [1] الآنية: جمع إناء، كسقاء وأسقيه، ووعاء وأوعية، وجمع الآنية أوان، والآنية الأوعية، وهي ظروف الماء ونحوها. راجع: لسان العرب لابن منظور1/250. [2] المضبب: هو المشدود بالضباب، جمع ضبة: وهي حديدة عريضة يضبب بها، والتضبيب: تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض. راجع: لسان العرب لابن منظور 8/10، القاموس المحيط للفيروز آبادي 1/95. [3] المموه: اسم مفعول، من موه الشيء: طلاه بذهب أو فضة، وفيه التمويه: وهو التلبيس، ومنه قيل للمخادع مموه، وقد موه فلان باطله إذا زينه وأراده في زينة الحق. راجع: لسان العرب لابن منظور 13/226. [4] التكفيت: هو الضم يقال: كفته إذا ضمه إليه، والكفات هو الموضع الذي يكفت فيه الشيء أي يضم. وكيفية التكفيت: أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ثم يوضع فيه شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق كما يصنع بالمركب. راجع: مختار الصحاح للرازي 1/56، كشاف القناع 1/64.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 249