responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 24
المبحث الثالث: المقصود بالأعيان المحرمة
المطلب الأول: تعريف العين لغة واصطلاحاً والمحرم لغة والحرام عند الأصوليين.
العين في اللغة: تعني المال الحاضر الناض، وعين الشيء نفسه، والعين ما ضرب من الدنانير والدراهم، والعين بمعنى الباصرة، والجاسوس، والديدبان، وعين الماء، وعين الشمس والطليعة.
فقد جاء في مختار الصحاح: "العين حاسة الرؤية، وهي مؤنثة، وجمعها أعين وعيون وأعيان ... والعين أيضاً عين الماء، وعين الركبة ... والعين عين الشمس، والعين الدينار، والعين المال الناضَّ، والعين الديدبان، والجاسوس، وعين الشيء خياره، وعين الشيء نفسه ... وتعين الرجل المال: أصابه بعين، وتعين عليه الشيء: لزمه بعينه ... وأعتان الرجل اشترى بنسيئة"[1].
وجاء في المصباح المنير: "العين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة، فمنها الباصرة، وعين الماء، وعين الشمس، والعين الجارية، والعين الطليعة، وعين الشيء نفسه، ومنه يقال أخذت مالي بعينه والمعنى أخذت عين مالي، والعين ما ضرب من الدنانير، وقد يقال لغير المضروب عين أيضاً، قال في التهذيب[2]: والعين النقد، يقال اشتريت بالدين أو بالعين، وتجمع العين لغير المضروب على عيون وأعين وأعيان وهو قليل، ولا تجمع إذا كانت بمعنى المضروب إلاَّ على أعيان ... وتجمع الباصرة على أعين وأعيان وعيون"[3].
جاء في الكليات لأبي البقاء الكفوي: "كل شيء عرض إلاَّ الدراهم والدنانير

[1] محمد بن أبي بكر الرازي مادة عين صفحة 219.
[2] تهذيب اللغة للأزهري 3/208.
[3] أحمد محمد الفيومي صفحة 440 – 441.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست