responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 25
فإنها عين"[1].
العين في الاصطلاح: لم تتعرض كتب الأئمة التي اطلعت عليها لتعريف اصطلاحي للعين[2] ولا يخرج الاستعمال الفقهي الاصطلاحي عن المعاني اللغوية، إلاَّ أن أكثر استعمال الفقهاء للأعيان فيما يقابل الديون وهي الأموال الحاضرة نقداً كانت أو غيره[3].
المحرم في اللغة: فهو ما لا يحل انتهاكه ويحرم تناوله واتخاذه وانتهاكه فهو ضد الحلال والتحريم ضد التحليل وهو الممنوع وحريم البئر وما حولها.
فقد جاء في مختار الصحاح: "والحرمة ما لا يحل انتهاكه، وكذا المحُرمة بضم الراء وفتحها ... والحرام ضد الحلال، والتحريم ضد التحليل، وحريم البئر وما حولها من مرافقهاً وحقوقها، وحرم الشيء بالضم يحرم حرمة"[4].
وجاء في المصباح المنير: "حَرُمَ الشيء بالضم حُرْماً وحَرماً بمعنى حرمته، والممنوع يسمى حراماً تسمية بالمصدر، والحرمة بالضم ما لا يحل انتهاكه، والمحرمة بفتح الراء وضمها الحرمة التي لا يحل انتهاكها"[5].
الحرام عند الأصولين: عرفوه بأنه هو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام، وذلك بأن يكون اللفظ الذي يدل على ترك الفعل هو لفظ الحرمة، أو نفي الحل، أو صيغة من صيغ النهي التي لم يقم دليل بصرفها عن إفادة التحريم إلى غيره، أو لفظ الاجتناب مقترناً بما يدل على الاجتناب حتم لازم"[6].
كقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [7]، وقوله سبحانه:

[1] 3/185.
[2] بدائع الصنائع للكاساني، والشرح الصغير للدردير، ومغني المحتاج للشربيني، والإنصاف للمرداوي.
[3] الموسوعة الفقهية الكويتية 5/264.
[4] محمد بن أبي بكر الرازي ماده حرم صفحة 80.
[5] أحمد محمد الفيومي ماده حرم صفحة 131 – 132.
[6] أصول الفقه: للدكتور زكي الدين شعبان 297.
[7] سورة النساء: الآية 23.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست