اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 216
المبحث الثالث: حكم التداوي بالخمر، وحكم بيعها المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى القول بحرمة التداوي بالخمر، وعدم جواز الانتفاع بالخمر في المداواة وغيرها من الأمور " ... وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة وغيرها ... "[1]. " ... ولا يجوز بها التداوي على المعتمد قاله المصنف"[2].
وروي عن جماعة من أئمة بلخ[3] أنه يجوز للمريض شرب الخمر للتداوي، إذا أشار إليه الطبيب بذلك وعلم يقيناً أنه يصح، وأن ذلك يحل له.
"ولو أن مريضاً أشار إليه الطبيب بشرب الخمر، روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقيناً أنه يصح حل له التناول ... "[4].
واختلفت الرواية عندهم في تناول القليل من الخمر للتداوي إذا لم يجد ما يقوم مقام ذلك القليل من الخمر من الحلال.
" ... هل يجوز شرب القليل من الخمر للتداوي إذا لم يجد شيئاً يقوم مقامه فيه وجهان ... "[5].
وفي هذا يقول علاء الدين الحصكفي[6] في الدر المختار: "اختلف في التداوي [1] بدائع الصنائع للكاساني 5/113. [2] حاشية ابن عابدين 10/35 - 36. [3] المقصود بهذا المصطلح الطبقة المتقدمة التي تلقت عن أئمة المذهب الحنفي ومنهم خالد بن سليمان البخلي والحكم أبو المطيع البلخي وغيرهما. راجع: مشايخ بلخ من الحنفية للدكتور محمد معروس المدرس 1/154-163. [4] الفتاوى الهندية 5/355. [5] المرجع السابق نفس الموضع. [6] هو الفقيه الحنفي، ومفتي المذهب بدمشق، محمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدين الحصكفي، ولد بدمشق عام 1025?، من تصانيفه الدر المختار في شرح تنوير الأبصار وإفاضة الأنوار على أصول المنار، توفي رحمه الله عام 1088?. راجع: الأعلام للزر كلي 6/294.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد الجزء : 1 صفحة : 216