responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 217
بالمحرم قيل: يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما رخص الخمر للعطشان وعليه الفتوى ... "[1]، يعني عند الحنفية فهم يبيحون استعمال الدواء المحرم في حالة الضرورة، وذلك بعد إخبار الطبيب الحاذق المسلم بأن الدواء الحرام يتعين استعماله في هذه الحالة كما ورد في الفتاوى الهندية، ويؤيد هذا ما قاله ابن عابدين "فلو خاف الهلاك عطشاً وعنده خمر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه" وقال في موضع آخر "بأن خاف هلاكه منه ولا يجد ما يزيله إلا الخمر"[2].
فالمستفاد من نصوص الحنفية: أنه لا يجوز استعمال الدواء المحرم إلا إذا حصل اليقين أو غلبة الظن بأنه لا يمكن إنقاذ الحياة إلا بهذا الدواء مع وجود اليقين، كذلك بأن هذا الدواء منقذ للحياة عادة، وذلك بدلالة الطبيب المسلم أو بأية طريقة أخرى موثوق بها.
مذهب المالكية: القول بأن التداوي بالخمر محرم، وأن هذا لا يجوز حتى ولو كان ذلك بقصد التداوي، أو كان لخوف الموت، وهذا على أساس عدم تيقن البرء بتناولها، الأمر الذي يستلزم عدم إباحة المحرم وهو شرب الخمر، وهذا على الرأي المشهور في المذهب.
"قوله لا يجوز استعمال الخمر لأجل دواء ولو لخوف الموت"[3].
"مسألة: وأما التداوي فالمشهور من المذهب أنه لا يحل ذلك ... لأن التداوي لا يتيقن البرء به، فلم يجز أن يستعمل المحظور فيه"[4].
فالمستفاد من نصوص المالكية: أن التداوي بالخمر محرم، وأن هذا لا يجوز حتى ولو كان ذلك لخوف الموت، وذلك على الرأي المشهور في مذهب المالكية، وذلك لعدم تيقن البرء بتناولها.

[1] 1/140.
[2] 5/215 – 289.
[3] حاشية الدسوقي 4/353.
[4] المنتقى شرح موطأ مالك 4/282.
اسم الکتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها المؤلف : عبد الناصر بن خضر ميلاد    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست